السيد عبد الأعلى السبزواري
64
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الوقت ، فإنه يجب عليه دفع الأجرة [ 16 ] ، سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغا [ 17 ] . ( مسألة 3 ) : إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلا نفسه استقرت الأجرة [ 18 ] ، سواء كان المؤجر حرا أو عبدا بإذن مولاه [ 19 ] ، واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول [ 20 ] ، لأن منافع الحر لا تضمن الا بالاستيفاء ، لا وجه له